للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من هذا غرفة (١) * ومن هذا غرفة مطلقًا، وقيل (وضوءين) ما لم يكن عنده طهور بيقين. (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة) أو محرمة (صلى في كل ثوب) ينوي بكل صلاة الفرض (بعدد النجس) أو المحرم (وزاد صلاة) إن علم عددها، وإلا صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، هذا إن لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، وكذا حكم الأمكنة الضيقة وتأتي الواسعة.

(١)* قوله: (من هذا غرفة ومن هذا غرفة مطلقًا) أي سواء كان عنده ماء طهور او لا، وسواء تحرى أم لم يتحر، لكن يشترط في هذا الوضوء أن يعمم بكل غرفة المحل وإلا لم يصح الوضوء، ولعل هذا وارد على قوله مطلقًا، والله أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>