الشافعي، و (الرطل) مائة درهم وثمانية وعشرون درخمًا وأربعة أسباع درهم، وهو سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه وتسعون مثقالًا (وإن اشتبه الماء) طهور (بنجس) أو محرم (لم يتحر فيهما ويتيمم) من غير إعدامهما (وعنه يشترط) له الإعدام، لإن لم يحتج إليه، وعنه يتحرى، وإن زاد عدد الطهور ولو بواحد، وكان النجس غير بول، فلو لم يظن شيئًا تيمم، هذا إن لم يكن عنده طهور بيقين، ولم يمككن تطهير أحدهما بالآخر. (وإن اشتبه طاهر بطهور) توضأ منهما وضوءا واحدًا
فائدة:
أوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم، وأوقية المصري، والمكي، والمدني اثنا عشر درهمًا، وأوقية الدمشقي، والصفدي خمسون درهمًا، وأوقية الحلبي، والبيروتي ستون درهمًا، وأوقية القدسي، والنابلسي، والحمصي سنة وستون درهما وثلثا درهم، واوقية البعلي خمسة وسبعون درهمًا.
قاعدة:
تعرف منها الأوزان العراقية بالرطل المصري، والدمشقي، والقدسي، والحلبي، والبعلي، فإن زدت على الأوزان العراقية في القلتين وغيرهما مثلها خمس مرات ومثل ربعها، ثم أخذت سبع المجتمع فهو المصري، وإن زدت مثل نصفها، ثم أخذت سبع المجتمع فهو القدسي، وإن زدت مثل ربعها، ثم أخذت سبع المجتمع فهو الحلبي، وإن أخذت سبع العراقي من غير زيادة، فهو البعلي.