وأربع مائة وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل مصري، وما وافقه من البلدان، ومائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي، وما وافقه، وتسعة وثمانون رطلًا وسبعا رطل حلبي، وما وافقه، وثمانون رطلًا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي، وما وافقه، ومساحتهما مربعًا ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا. قاله ابن حمدان وغيره، ومدوّرا ذراع طولًا وذراعان. والصواب ونصف ذراع عمقًا حررت ذلك فيسع (١) * كل قيراط عشرة أرطال ثلثي رطل عراقي، والمراد ذراع اليد. قاله القمولي
على القول، وأما بالمسك فلا يطهر بغير خلاف، لكن لا يفهم من كلامه أنه بالمسك لا يطهر، بل الدلالة في كلاه أنه يطهر أقوى، والمراد لا يدفع الإيراد، ولو قال: أو بغير الماء يطهر، وقيل: يطهر لا بمسك ونحوه. لتخلص.
(١) * قوله: في مساحة القلتين: (فيسع كل قيراط عشرة أرطال ثلثي رطل عراقي) قد استقر عند الفقهاء وغيرم أن القيراط واحد من أربعة وعشرين، وأن لا يتجاوز ذلك، فلا يقال: خمسة وعضرون قيرطًا، ولا ثلاثون قيراطًا، ونحو ذلك، وساق كلامه في المساحة المذكورة وما يسع كل قيراط منه أنه أراد مجموع القلتين ويكون قيراطها عشرة أرطال وثلثي رطل، ولا وجه له؛ لأنك إذا ضربت عشرة أرطال وثلثي رطل في أربعة وعشرين كان ذلك مائتي رطل وستة وأربعون رطلًا وثلثي رطل، وإن أراد أن القلتين كل واحدة منهما، لكن اللفظ لا يقتضيه تقسم أربعة وعشرين لم يصح ذلك أيضًا، لأنه يبلغ أربعمائة رجل وثلاثة وتسعين رطلًا وثلث رطل، ومن المعلوم بالحس، والعقل أن نصف مساحة القلتين يسع نصف القلتين، وربعهما يسع ربعهما، وقيراطًا منهما يسع قيراطًا منهما، فإذًا لا يستقيم، وإن كان قد سبقه إلى ذلك بعض الشافعية، ولعله قد أخذه من كلامهم، وكان القياس أن كل قيراط منهما يسع عشرين رطلًا عراقيًا وخمسة أسداس رطل وهذا ما ظهر لي، والله أعلم.