(وهي أيمان مكررة في دعوى قتل) معصوم، (ولا قسامة في جراح) كطرف نصاً، (ومتى ادعى القتل مع عدم لوث عمداً) لم يحلف على المذهب المشهور، (وعنه يحلف يميناً واحدة)، وهو أظهر. اختاره المصنف وغيره، وقدمه في "الهداية" و"المذهب" و"مسبوك المذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" و"المحرر" و"الرعايتين" و"الحاوي" و"الفروع" وغيرهم، فإن حلف المدعى عليه برئ، وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية، وقيل: لا يجب ويخلى سبيله.
ويشترط أن يكون في المدعين رجال)، فإن كان الكل نساء فهو كما لو نكل الورثة، ويأتي. وخنثى كـ (ـامرأة، فإن كانا اثنين) فأكثر البعض (غائب أو غير مكلف)، أو نأكل عن اليمين (فلحاضر مكلف أن يحلف) بقسطه.
وليس من شرطها (أن تكون الدعوى) بقتل (عمد يوجب القصاص، لكن إن كان) على قتل (عمد محض لم يقسموا إلا على واحد معين، وإن كان خطأ أو شبه عمد) فليس لهم القسامة على أكثر من واحد نصاً، وعنه (لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية) فإن لم يحلفوا حلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يميناً، ويشترط تكليف قاتل لتصح الدعوى، وإماكن القتل منه، وصفة القتل، وطلب الورثة، واتفاقهم على القتل، وعين القاتل نصاً.
(فإن كان الوارث واحداً حلفها وإن كانوا جماعة) خمسين فأقل حلفوا، وإن كانوا أكثر حلف خمسون كل واحد يميناً في مجلس أو أكثر، وسيد كوارث.
ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي أيضاً، (ويجبر كسر كزوج وابن) فإن كان معهم (١) * بنت حلف الزوج سبعة عشر يميناً والابن أربعة وثلاثين، (فإن لم يحلف المدعون) أو كانوا نساء (حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ، وإن لم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، وإن) رضوا و (طلبوا أيمان المدعى عليهم فنكلوا لم يحبسوا) ولزمتهم الدية.
[باب القسامة]
(١) * قوله: (فإن كان معهم) كذا في النسخ بميم الجمع، وصوابه معهما أي الزوج والابن فيصير الضمير مثنى.