للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب السبق والمناضلة]

وهو المجاراة بين حيوان ونحوه (١)، والمناضلة المسابقة بالرمي. (يشترط تعيين مركوب) برؤية (وكون العوض معلومًا) مباحًا وهو تمليك بشرط سبقه (والمحلل) لا يخرج شيئًا، (وإن قال: من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين) فإن زاد (أو قال ومن صلى فله خمسة صح) وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق.

وخيل الحلبة على الترتيب: مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح فحطى فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل الأخير. وفي الكافي وتبعه في "المطلع": مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخره.

(وإن شرط أن السابق يطعم السبق أصحابه) أو بعضهم (أو غيرهم)، أو إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدًا أو شهرًا (لم يصح الشرط) وصح العقد، (وهي جعالة) لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. (وتبطل بموت، ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه) أو وراءه (فرسًا يحرضه على العدو).

ولا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا (فإن قالا خواسق أو خوارق) بالراء المهملة (أو خواصر)، أو خوارم ما خرم جانب الغرض، أو خوابي ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه، أو موارق ما مرق منه ووقع من ورائه (تقيدت به) وخوازق بالزاء ومقرطس كخواسق معنى، (فإن كسر قوس، أو قطع وترًا وعرض ريح شديدة لم يحتسب عليه) ولا له (بالسهم، ويكره مدح أحدهما) أو المصيب وعيب المخطئ.

(١) (ح): قولنا: "ونحوه" المراد المجارة بين السفن.

<<  <   >  >>