للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيد]

مصدر بمعنى مفعول، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه، وهو مباح لقاصده، ويكره لهواً، وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب، وقيل: عمل اليد، وقيل: التجارة، وأفضلها في بز وعطر وزرع وغرس وماشية، وأبغضها في رقيق وصرف. وأفضل الصنائع خياطة، ونص أن كل ما نسج فيه فهو حسن، وأدناها حياكة وحجامة ونحوها، وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة ونحوها (ومن أدرك من صيد حياة مستقرة) فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته (لم يبح إلا بها، فإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به) لم يبح به أيضاً (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله لم يحل بشرطه) ولو أصاباه معاً، أو واحد بعد واحد ووجد ميتاً وجهل قاتله حل بينهما.

(فإن رمى مسلم و) غير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي (صيداً، أو أرسلا عليه جارحاً، أو تشاركا في قتله لم يحل) لكن لو أثخنه كلب المسلم، ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه له، وإن ارتدا ومات بعد رميه وقبل إصابته حل (وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح) إن جرحته، وإلا فلا نصاً (وإن قتل بسهم مسموم لم يبح) إذا احتمل إن السم أغان على قتله (ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل) وكانا قاتلين (أو وطئ عليه شيء فقتله) لم يحل ولو كان الجرح موجباً.

وإن عقر الكلب صيداً ثم غاب ووجده وحده حل كـ (ـمن رمى صيداً فغاب عنه ثم وجده ميتاً لا أثر به غير سهمه)، وكذا لو غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه فيه، أو كلبه عليه (وما ليس بمحدد كبندق وحجر وعصا وشبكة وفخ لم يبح ما قتل) حتى ولو شدخه أو خرقه نصاً، أو قطع حلقومه ومريئه، فإن كان له حد كصوان فكـ (ـمعراض. ولا يباح (١) * صيد كلب أسود بهيم)

[كتاب الصيد]

(١) * قوله: (ولا يباح صيد كلب أسود بهيم) أي يحرم صيده وصرحوا به. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن صيده يحرم مطلقاً، وعليه الأصحاب، ونص=

<<  <   >  >>