وهو (١) * ما لا بياض فيه نصاً، ولا اقتناؤه، ويباح (٢) * قتله (١)، ويجب قتل عقور. وإن عقرت كلبة من قرب من ولدها، أو خرقت ثوبه تقتل ولا يباح قتل غيرهما.
(ويشترط في جارح عدم الأكل إذا أمسك، ولا يعتبر تكراره)، وقيل: بلى ثلاثاً فيباح في الرابعة (فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده)، ولم يبح ما أكل منه، ولم يخرج عن كونه معلماً، ولو شرب الدم لم يحرم نصاً.
ويجب (غسل ما أصابه فم الكلب)، وإن أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره حل نصاً (ومن رمى صيداً فلم يثبته فدخل خيمة إنسان)، أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها، أو لم يقصد تملكها، أو عشعش في برجه طير غير مملوك، أو فرخ فيه ملكه، ومثله إحياء أرض بها كنز كنصب خيمته وفتح حجره لذلك (وعمل بركة للسمك) فيقع فيها، وشبكة، وشرك نصاً، وفخ، ومنجل، وحبس جارح له، وبإلجائه بمضيق لا يفلت منه، وتحل طريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعاً، وكذا النادّ نصاً.
= عليه، وقطع به أكثر الأصحاب، وقدمه في "الفروع" وهو من مفردات المذهب.
(١) * قوله: (وهو ما لا بياض فيه) خرج الذي بين عينيه نكتتان، أي من البياض وهو رواية، والمذهب أنه مثله، وجزم به في "المغني" واختاره المجد وغيره، وهو مقتضى الحديث الصحيح.
(٢) * قوله: (ويباح قتله) فظاهره أن قتله وعدمه سواء فيخير فيه، وهو غير صواب لمصادمته الأمر بقتله، بل قال في "الفروع": فدل على وجوبه. أي وجوب قتله، وأقل أحواله أن يكون مسنوناً.
(١)(ح): ذهب المصنف إلى أنه يجب قتل الكلب الأسود، ومال إليه صاحب "الفروع"، وذكر الأكثر أنه يباح قتله وعليه عمل الناس، وأما الكلب العقور فإنه يقتل، وقد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله في الحرم والإحرام. قال الشيخ عبد القادر في "الغنية": يحرم تركه قولاً واحداً، ويجب قتله ليدفع شره عن الناس. وأما ما يباح اقتناؤه وليس بأسود ولا عقور فقال الموفق وجماعة: لا يباح قتله، وقيل: يكره قتله. واختاره المجد ابن تيمية، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأما ما يباح اقتناؤه فلا يجوز قتله.