(ويكره صيد بشباش (١) * وهو طير تخيط عيناه أو يربط، ومن وكره، لا بليل، ولا فرخ من وكره، لا بما يسكر. نص عليهن، ولا بأس بشبكة وفخ ودبق ونصه وكل حيلة.
(وتشترط التسمية) ولو بغير عربية لا من أخرس (عند إرسال السهم أو الجارحة)، ولا يضر تقدم يسير، وكذا تأخر كثير من جارح إذا زجره فانزجر عند كثير من الأصحاب، وقدم في الفروع يضر. ولو سمى على صيد وأصاب غيره حل، ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره لم يبح. قاله الموفق في "المغني" وغيره، وقيل: يباح كما لو سمى على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها، وهو أظهر.
(١)* قوله: (في الشباش تخيط عيناه) وصوابه تخاط عيناه، والله أعلم.