للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الاستثناء في الطلاق]

وهو إخراج بعض الجملة أو ما قام مقامها بشرطه، قال بعضهم: من متكلم واحد، ويصح (استثناء النصف، فثنتان إلا واحدة) يقع واحدة (وثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة)، أو ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة (١)، أو إلا واحدة وإلا واحدة، أو واحدة وثنتين إلا واحدة فثنتان (وخمسًا إلا ثلاثًا)، أو إلا واحدة، (أو ثلاثا إلا ربع طلقة، أو ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)، أو إلا طالقًا، (أو اثنتين وواحدة إلا واحدة، أو ثنتين ونصفًا إلا واحدة)، أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين، أو إلا واحدة ثلاثًا كعطفه بالفاء أو ثم.

وفي "القواعد": قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة. قاله جمع، وليس على إطلاقه، ويشترط فيه وفي شرط ونحوه اتصال معتاد لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس ونحوه. ونيته قبل تمام المستثنى منه، وقطع جمع: وبعده قبل فراغه. واختاره الشيخ تقي الدين وقال: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء.

(١) (ح): قوله: "ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة" الصحيح يقع ثنتان؛ لأنهم يلغون الثانية وكأنها تأكيد، وقيل: تقع ثلاث؛ لأنه من نفي إثبات.

<<  <   >  >>