(لا يجب قصاص بقتل زان محصن) ولو قبل ثبوته عند حاكم والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه، (وإن رمي مرتدًا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص) ولا دية (وإن قطع) طرفًا أو أكثر من (مسلم فارتد ومات) فلا قود على القاطع، ويجب عليه الأقل (١) من دية النفس أو المقطوع يستوفيه الإمام (وإن عاد إلى الإسلام ثم مات) وجب القصاص في النفس، نصًا.
(ويقتل عبد بمثله)، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل (١) * بعبده ذي الرحم المحرم، (ويقتل ذمي حر أو عبد بمثله) حتى كتابي بمجوسي نصًا، وذمي بمستأمن وعكسه، (وكافر) غير حربي أسلم (بمسلم، ومرتد بذمي)، لا مرتد وحربي بمثلهما ولا دية لهما، وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم قتل لنقضه وعليه دية حر أو قمية عبد، ويقتل من بعضه حر بمثله أو أكثر حرية فقط.
(ولو جرح مسلم ذميًا، أو حر عبدًا، كم أسلم المجروح، أو عتق ومات فلا قود) وعليه دية حر مسلم نصًا (وإن رمي مسلم ذميًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى
[باب شروط القصاص]
(١) * قوله: (ويقتل بعبده) ذي الرحم المحرم لأن حاله إن عجز المكاتب ورق رق وإن عتق عتق وحكمه كحكمه بخلاف العبد الأجنبي؛ لأن المكاتب إن أدى وعتق لم يعتق، وإن بقي على الرق فهو رقيق في الحالين فلم يقتل به سيده، وصحح في الإنصاف وتصحيح الفروع أنه لا يقتل بعبده ذي الرحم المحرم، قال في "تصحيح الفروع": قطع به في "المنور" وغيره وقدمه في النظم، انتهى. وما صححه في "التنقيح" أصوب. والله أعلم.
(١)(ح): قوله: "فعليه الأقل من دية النفس أو الطرف" مراده والله أعلم إذا ذهب مع الطرف شيء آخر مثل أن يقطع أنفه فيذهب شمه فقد ذكر المصنف وغيره: أن عليه ديتان، ويحتمل أن يقال: طرف مسلم مفرد مضاف فنعم، لو قطع اليدين والرجلين وبهما مثل في الشرح، ولما حصل اللبس غيرنا العبارة بما يزيله.