للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عتق وأسلم فلا (١) * قود) وعليه للورثة دية حر مسلم (إذا مات من الرمية، ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (مرتدًا فبان أنه قد أسلم) فعليه القصاص، وكذا لو قتل من ظنه قاتل أبيه فلم يكن.

(ولا يقتل والد بولده وإن سفل)، ولو كافرًا أو عبدًا إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل به.

(١)* قوله: (فلا قود وعليه دية حر مسلم نصًا) وإن رمى مسلم ذميًا عبدًا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه للورثة دية حر مسلم إذا مات من الرمية، ففي مسألة العبد للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف دية حر والباقي لورثته.

<<  <   >  >>