للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

ويجزئ القصاص في (إلية وشفر أبينا، وقيل: لا)، وهو أظهر، (ويشترط) لوجوب (القصاص في طرف) إمكان الاستيفاء بلا حيف، وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء، (فإن قطع القصبة، أو من نصف ساعد، أو ساق)، أو عضد، أو ورك فلا قصاص نصاً، (وقيل: بلى من مارن وكوع وكعب) ومرفق وركبة (ونحوه) بلا أرش على القولين، وقيل: بلى عليهما، وهو قوي جداً.

(ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة) فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه، ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف، أو من مأمومة، أو جائفة، أو نصف ذراع ونحوه أجزأ.

(وإن أوضح إنساناً)، أو شجه (١) * دون موضحة، أو لطمة (فذهب ضوء عينه، أو سمعه، أو شمه) فعل به كما فعل، (فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهب من غير جناية، فإن لم يمكن سقط) القود إلى الدية.

(ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه، فإن فعلا) فقطع يسارجان من له القود في يمينه بها بتراضيهما (أو قال اخرج يمينك فأخرج يساره) عمداً أو غلطاً أو ظناً أنها تجزئ (فقطعها أجزأت) ولا ضمان، (ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا عكسه)، ويؤخذ زائد بمثله موضعاً وخلقة ولو تفاوتاً قدراً، (ولا تؤخذ كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصة) رضي الجاني أو لا، ويؤخذ (مارن الأشم الصحيح بمارن

[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]

(١) * قوله: (أو شجه دون موضحة أو لطمة ... إلى قوله: فعل به كما فعل) فهم منه صريحاً أنه يشجه دون موضحة ويلطمه وذلك لا يجوز، قال الشارح وغيره: لا يقتص منه بالدواء وتتعين ديته من الإبتداء على الوجهين. ولم يذكر قصاصاً، وقال الشارح: لم يجز أن يقتص منه باللطمة.

<<  <   >  >>