للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخشم)، وهو الذي لا يجد رائحة شيء، (والمخروم) وهو المقطوع وترُ أنفه (والمستخشف) وهو الردئ، (وأذن سميع بأذن أصم شلاء، ويؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح، وبمكله بشرطه) ولا يجب له مع ذلك أرش، ويقبل (قول ولي الجناية في صحة عضو مجني عليه) نصاً، وظفر كـ (ـسن في انقلاع وعود، ويجب القصاص (١) * في كل جرح ينتهي إلى عظم، ويجب في غير ذلك من شجاج وجرح إلا أن يكون أعظم من موضحة فله أن يقتص موضحة)، ويجب له (ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة، ولو أوضح إنساناً في بعض رأسه مقداره جميع رأس الشاج وزيادة أوضحه في جميع رأسه) ولا أرش له للزائد، وإن أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء.

(وإن اشترك جماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص) حتى ولو في موضحة (وتساوت أفعالهم) فعليهم القصاص (وسراية الجناية مضمونة) حتى ولو اندمل الجرح فاقتص ثم أسقط فسرى (وسراية القود غير مضمونة) لكن لو اقتص قهراً مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية، ويحرم قود (من طرف قبل برئه).

(١)* قوله: (ويجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم) ويقتص في كل طرف ينتهي إلى مفصل، ولا قود في غيرهما ولا في ضرب وشتم، لكن تعزير أو حكومة أو مقدر.

<<  <   >  >>