للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صوم التطوع]

(يسن صوم) ثلاثة أيام في كل شهر، وفي (أيام البيض أفضل)، وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، (وصوم ست من شوال) متتابعة ومتفرقة عند أحمد والأصحاب، واستحب بعضهم تتابعها، وعقب العيد، واختاره في الفروع وقاله لعله مارد أحمد والأصحاب، قلت: ولا ينافي الأول (وصوم عشر (١) * ذي الحجة) وآكده يوم عرفة ثم التروية، (وصوم المحرم) وأفضله العشر الأول وآكده العاشر ثم التاسع، (ولا يسن صوم بوم عرفة لمن فيها) إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ويأتي (١).

(ويكره صوم يوم نيروز ومهرجان) وكل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، ووصال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم فمباح له،، ولا يكره إلى السحر نصا، وتركه أولى.

[باب صوم التطوع]

(١) * قوله: (عشر ذي الحجة) المراد التسع، ولا يدخل يوم النحر حتى لو نذر صيام العشر وأطلق لم يلزم بفطر يوم النحر قضاء ولا كفارة، وإن نواه لزمه القاء والكفارة، وكان ابن سيرين يكره أن يقال صام العشر؛ لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه.

ذكره في "اللطائف" وإنما يقال صام التسع، فلو قيل: صوم تسع ذي الحجة لم يحتج أن ينبه عليه قال في "اللطائف" وروى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة.

(١) (ح): في الفدية.

<<  <   >  >>