(وهو طفل) لا يعرف نسبه ولا رقه (نبذ) أو ضل إلى سن التمييز، وقيل: والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر. والتقاطه فرض كفاية. (وهو حر) قلت: إلا أن يوجد في دار حرب كما يأتي، (ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه)، فإن تعذر اقترض عليه حاكم، فإن تعذر فعلى من علم حاله الإِنفاق مجانًا فهي فرض كفاية، وقيل: يرجع عليه بنية الرجوع. وقدمه في الفروع، (فإن وجد في بلد كفار) حرب لا مسلم (فيه، أو فيه مسلم) كتاجر وأسير فكافر رقيق، فإن كثر المسلمون فمسلم، فإن كان في دار الإِسلام بلد كل أهلها ذمة فكافر، وإن كان فيها مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه. (وما وجد مدفونًا تحته) طريًا (أو مطروحًا قريبًا منه) فهو له، (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينًا) عدلًا ولو ظاهرًا حرًا مكلفًا رشيدًا، وقيل: يصح التقاط سفيه، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، وهو أظهر، وله حفظ ما له، ويصح التقاط عبد إن لم يوجد غيره، وذمي لذمي. (وإن التقطه في الحضر من يريد الثقلة إلى بلد آخر)، أو نقله من بلد إلى قرية، أو من محلة إلى محلة لم يقر بيده ما لم يكن البلد الذي كان فيه ويئًا كفور بيسان ونحوه، قال الحارثي: وهو جيد، (وإن اختلفا في الملتقط منهما ولم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد) مع يمينه (فإن كان في أيديهما أقرع بينهما) فمن قرع سلم إليه مع يمينه، (فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما) بعلامة مستوره في جسده (قدّم) فلو وصفاه جميعًا أقرع بينهما (وإن قطع طرفه عمدًا انتظر بلوغه) مع رشده (إلا أن يكون فقيرًا مجنونًا) أو عاقلًا فيجب (على الإمام العفو على ما ينفق عليه، وإن ادعى إنسان) أجنبي (أنه مملوكه) وهو في يده صدق مع يمينه وإلا فلا، فلو شهدت له بينة وباليد أو الملك (أو أنها ولدته في ملكه) حكم له به، وإن ادعاه الملتقط لم يصدق إلا ببينة، (وإن أقر (١) * به) حر أو رقيق مسلم يمكن كونه منه
باب الليقط
(١) * قوله: (وإن أقر به رقيق مسلم يمكن كونه من ألحق به) فهم منه أنه لا يلحق بالرقيق إلا أن يكون مسلمًا وهو غير صواب، إذ الكافر والمسلم سواء.