ينتفع بالمباح منها، وإن أخر التعريف كل الحول أو بعضه لغير عذر أثم ولم يملكها به بعد كالتقاطه بنية تملكه، أو لم يرد تعريفه، وتملك (عروض كأثمان، وعنه لا) اختاره الأكثر، وله (الصدقة بها)(١) بشرط الضمان، (وعنه لا) فيعرفها أبدًا كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكم. (ويسن إشهاد) عدلين عليها لا على صفتها، (وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها) إن لم يفرط (وبعده يضمنها) مطلقًا، (وإن وصفها اثنان) معًا، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أقرع بينهما، وإن كان بعده فلا شيء للثاني.
(وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف، فإن تلفت وكان الدفع بإذن حاكم) أو قلنا بوجوب الدفع إليه (لم يضمن، ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف) إن لم يعترف له بالملك، (وإن وجدها) صغير (أو سفيه) أو مجنون (قام وليه بتعريفها، وإن وجدها عبد وأتلفها) أو تلفت بتفريطه (قبل الحول ففي رقبته، وبعده) إن قلنا يملكها ففي ذمته وإلا ففي رقبته، ولقطة (من بعضه حر بينه وبين سيده) ولو (كان بينهما مهايأة)، وكذا حكم نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها.
(١)(ح): قوله: "وله الصدقة بها، وعنه لا" هاتان الروايتان مبنيتان على القول بأن العروض لا تملك.