للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

وهي حق واجب، في مال خالص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (١)، وتجب (في متولد بين وحشي وأهلي وبقر وحش) وغنمه، (ولا تجب على كافر) ولو مرتدا، ولا يملك (عبد بتمليك) ولا غيره، وتجب (١) * على من بعضه حر، (ويشترط لها ملك نصاب) ففي أثمان وعروض تقريب، فلا يضر (نقص حبتين)، وفي زرع وثمر تحديد، وقيل: تقريب، فلا يؤثر نحو رطلي ومدين، وهو أظهر، (وتمام الملك)، لكن (٢) * يستقبل بصداق قبل الدخول وأجرة بالعقد حولا ولو قبل القبض إن كان معينا، (و) تجب (في سائمة) وغلة أرض وشجر (موقوفة) على معين نصا، وتخرج من غير السائمة، ولا تجب في موقوف على غير معين أو مسجد ونحوه، كنقد موصى به في وجوه برّ، أو يشتري به وقفا ولو ربح به قبله نصا، والربح كالأصل، ولا (في حصة مضارب) ولو ملكت

[كتاب الزكاة]

(١) * قوله: (وتجب على من بعضه) فيزكي ما ملك بحريته.

(٢) * قوله: (لكن يستقبل بصداق قبل الدخول وأجره بالعقد حولا ولو قبل القبض) يعني أن الصداق قبل الدخول، وعوض الخلع، والأجرة يجري ذلك في حول الزكاة أي: ينعقد حوله من حين العقد قال في الفروع: "وكذا الخلاف في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال، أو مال غير زكوي عند الكل كموصى به ومورث، وثمن سكن، ولو قبل القبض؛ لأن الملك حصل في جميعه وتعريضه للزوال لا تأثير له، قال: وهو ظاهر إجماع الصحابة، ومحله إذا كان أثمانا عينا أو دينا، وإن كان من بهيمة الأنعام فلابد من اشتراط السوم إذا كان عينا إن لم يملكه بنية التجارة، وإن كان من غيرهما كالعروض فلا زكاة إلا أن يملكه بنية التجارة فيهن.

(١) (ح): وقيل: هي ما يخرج من أموال مخصوصة لناس مخصوصين على وجه مخصوص.

<<  <   >  >>