للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالظهور، (ومن له دين على ملئ) باذل أو غيره ونحوه (زكاه إذا قبضه) أو أبرأه منه نصا (لما مضى) ويجزئ إخراجها قبل قبضه، ولو قبض دون نصاب زكاه نصا، وكذا لو كان بيده بعض نصا وباقيه دين، أو غصب، أو ضال، ويجب (في دين على غير ملئ) ومماطل (ومؤجل ومجحود) ببينة وعدمها (ومغصوب وضائع) ومسروق ومدفون منسي وموروث جهله، أو جهل عند من هو ونحوه، ويرجع على غاصب بالزكاة، وكذا على ملتقط إن أخرجها منها، إلا إذا كان الدين نصابا من بهيمة الأنعام ولم يعين، أو كان دية واجبة فلا زكاة فيه، وكل دين سقط قبل قبضه ولم يتعوض عنه تسقط زكاته، لا إن أسقطه ربه نصا وتقدم (١)، ويزكى مطلقا بائع مبيعا غير متعين ولا متميز، ويزكى غيره مشتر.

(ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص (١) * النصاب) مطلقا إلا دينا (٢) * بسبب ضمان أو مؤنة حصاد وجذاذ ودياس ونحوه، ولا يمنع الدين خمس الركاز (وكفارة) ونحوها (كدين. ويشترط مضى حول) لكن يعفى فيه عن نصف يوم (ومتى باع النصاب أو بدله) بغير جنسه (انقطع الحول) إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه، ويخرج مما معه وأموال الصيارف (وبجنسه لا) نصا، فلو أبدله بأكثر زكاه إذا تم

(١)* قوله: (ينقص النصاب مطلقا) أي في الأموال الظاهرة والباطنة.

(٢) * قوله: (إلا دينا بسبب ضمان أو مؤنة حصاد وجذاذ ودياس ونحوه) لم نر أحدا استثنى ما استثناه المنقح على المذهب فيما اطلعنا عليه إلا دين الضامن.

(١) (ح): قال في "الفروع": "وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة وفاقا للأئمة الأربعة، لاشتراط السوم فيها بخلاف سائر الديون، فإن عينت زكيت بغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى، لأنها لم تتعين مالا زكويا، لأن الإبل في الذمة فيها أصل، أو أحدها" انتهى.

<<  <   >  >>