حول الأول كنتائج، ومتى (قصد الفرار من الزكاة بإخراج (١) * عنه ملكه) مطلقا (لم تسقط)، ويزكى من جنس المبيع لذلك الحول، وإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها، وإلا قبل قوله، وتعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية لا كتعلق دين برهن، ولا بمال محجور عليه لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من غيره، والنماء بعد وجوبها له، ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف لا قيمته، ويتصرف فيه ببيع وغيره.
ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ويخرجها، فإن تعذر فسخ في قدرها، ولمشتر الخيار.
(وإذا مى حولان على نصاب لم يؤدّ زكاتهما فزكاة واحدة إن قلنا تجب في العين، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة) أطلقه الإمام أحمد، وقيل: إذا قلنا دين
(١)* قوله: (بإخراج عن ملكه مطلقا) ظاهره سواء كان الفرار في أول الحول أو وسطه أو آخره، وفيه نظر إذا كان الفرار في أول الحول، وهو خلاف نص الإمام والأصحاب، ولم يصرح به أحد منهم، وقيده في المقنع وغيره بما إذا فعله عند قرب وجوبها، وجزم به أبو الخطاب، وقيده في الرعايتان والحاوي والفائق وغيرهم بما إذا كان قبل الحول بيومين فأكثر ولو يريدوا معظم الحول لتمثيلهم باليومين، ومن كلام القاضي بيومين أو يوم، وفي كلامه أيضا قال: في أول الحول نظر، وقال أيضا: إذا فر في أول الحول أو وسطه لم يوجد لرب المال الفرض، وهو الترفه بأكثر الحول، والنصاب، وحصول الثمار، وقبل شهري، ونص أحمد إذا كان قبل الحول بنصف عام، وقال ابن تميم: والصحيح تأثير ذلك بعد مضي أكثر الحول. وقال المجد وغيره: لا أول الحول لندرته. والمنقح تمسك بمعمومات لا صريح فيها كعبارة الخرقي وغيره وكقول:"الفروع": "أطلقه أحمد" انتهى. ويمكن حمل كلام أحمد المطلق على المقيد من كلامه كما تقدم وهو المتعين، وكذا العموم الذي في المحرر قد قيده في شرح الهداية كما تقدم قريبا، فما صححه المنقح، ولم يصرح به أحد فيما علمنا، فحينئذ الصحيح خلافه، وينبغي أن يؤخذ بقول ابن تميم، فإنه صححه، وهو وسط بين طرفين والله أعلم.