(وهم) الملتزمون ولو أنثى (الذين يعرضون للناس بسلاح) ولو بعصي وحجارة (في صحراء) أو بنيان (فيغصبون) مالاً محترماً (مجاهرة)، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، (فإن قتل من يكافئه) أو لا كولده وعبد وذمي (وأخذ المال قتل حتماً) ثم (صلب) المكافئ دون غيره، ولو مات أو قتل قبل قتله لم يصلب، ولا يتحتم (١) * (استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس، ورده) وطليع (كمباشر) فلو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق الكل، وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز (٢) * قتلهم وصلبهم، (ومن قتل ولم يأخذ المال قتل) حتماً فلا أثر لعفو ولي ولم يصلب، (ومن أخذ) من (المال ما يقطع به سارق) من قافلة لا من مفرد عنها ولا شبهة له فيه (قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وحسمتا) مرتباً حتماً، (فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص، أو شلاء قطعت رجله اليسرى) فقط، وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه، وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه، ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء، وتتعين دية لقود لزمه
[باب حد المحاربين]
(١) * قوله: (ولا يتحتم استيفاء جناية توجب القصاص فيما دون النفس)، انتهى. هذا إذا جناها ولم يقتل، وأما إذا جناها وقتل فإنه يتحتم القصاص فيها كالقتل. قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، انتهى. قال الشارح: فإذا جرح المحارب إنساناً وقتل آخر اقتص منه للجراح وقتل للمحاربين. وهذا وارد على عموم كلام التنقيح فليتأمل.
(٢) * قوله: (جاز قتلهم وصلبهم) ظاهره أن فعل ذلك غير لازم إن شاء الإمام فعله وإن شاء لم يفعله وهو عبارة الشرح، وانفرد بها عن المغني وغيره، بل عبارة الشرح والتنقيح المتقدمة في غير هذه اللفظة، وعبارات الأصحاب تحتم قتلهم وصلبهم حتى لو قُتل واحد منهم حتى الردء والطليع، وهو الصحيح.