وهو هنا مطلق التردد (إذا شك هل طلق أم لا)، أو شك في وجود شرطه (لم تطلق) وسن ترك الوطء (وإن شك في عدد بنى على اليقين) فأنت طالق بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة (وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها) أخرجت بقرعة نصًا، ولا يطأ قبلها، وتجب النفقة حتى يقرع، وإن مات أقرع الورثة.
(وكذا مسألة الغراب وإن كان غرابًا) فأمتي (حرة) أو امرأتي طالق ثلاثًا، (وقال آخر إن لم يكن غرابًا) مثله، ولم يعلماه لم يعتقا ولم تطلقا، ومحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، وإن كانت مشتركة بين موسرين قال فيها كل منهما نصيبي حر عتقت على أحدهما، وتختر بقرعة.
(وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة) ردت إليه (إلا أن تكون تزوجت، أو بحكم حاكم. وإن قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، أو قال سلمى طالق واسمـ) ـها (سلمى وادعى أنه أراد الأجنبية) لم يقبل حكمًا إلا بقرينة نصًا، (وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة) طلقت المناداة فقط، (وإن لقي أجنبية فقال: فلانة أنت طالق) أو أنت طالق من غير تسمية (طلقت امرأته)، وكذا عكسها، وهي أصل المسائل، ومثله العتق.