للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيلاء]

(وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء) امرأته ولو قبل الدخول في قبل، لا رتقاء ونحوها أبدًا، أو يطلق، أو فوق أربعة أشهر، أو ينويها، وتطالب غير مكلفة إذا كلفت، (وإن تركه مضرًا بها من غير عذر) ضربت له مدته وحكم له بحكمه، وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر. (وللبكر خاصة لا افتضضتك) لمن يعرف معناه، وإلا دين. ومن ألفاظ الصريح حكمًا أيضًا: والله لا غشيتك نصًا، ولا أفضيت إليك، ولا لمستك، ولا أصبتك، ولا افترشتك (فإن حلفه بنذر، أو عتق، أو طلاق) لم يصر موليًا، (وعنه: بلى)، فلو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائها الروايتان، فلو وطئها وقع رجعيًا، والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق، فإن صح إيلاء فأبان الضرة انقطع، فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبني على المدة، والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق، ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة، فإذا عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى و (الله لا وطئتك حتى تحبلي) ولم يكن وطئها، أو وطئ ونيته حبل متجدد فمول، و (الله لا وطئتك على السنة) أو سنة (إلا يومًا) لم يصر موليًا (حتى يطأ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر)، وو (الله لا وطئت واحدة منكن وأراد واحدة مبهمة) أخرجت بقرعة، و (والله لا أطأكن) لم يصر موليًا (حتى يطأ ثلاثًا)، وإن قلنا بحيث يفعل البعض صار موليًا في الحال.

(ولا يصح إيلاء عاجز عن الوطء بجب) كامل، ويصح (إيلاء مميز وسكران) ولا يحتسب (عليه بمدة نفاس، وإن طلق في أثناء المدة) طلاقًا بائنًا استأنفت، وإلا بنت قبل انقضاء العدة نصًا، (فإن راجعها) بنت أيضًا.

(وإن نكح البائن) أو ارتد، أو أحدهما بعد الدخول، أو أسلما في العدة (استؤنفت، وإن انقضت المدة وبه عذر يعجز عن الوطء أمر) في الحال (أن يفئ بلسانه فيقول مريض ونحوه: متى قدرت جامعتك)، ويقول مجبوب إن صح

<<  <   >  >>