للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إيلاؤه: لو قدرت جامعتك (وإذا لم يبق عذر فطلبت الفيئة) لزم القادر الوطء إن حل وطئها (وانحل يمينه وعليه الكفارة)، ولو كفر قبل الوطء لم يخرج من الفيئة، ولو علق طلاقًا ثلاثًا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء (وأدني ما يكفي تغييب الحشفة) أو قدرها ولو من مكره وناس وجاهل ونائم ومجنون، أو أدخلت ذكر نائم، ولا كفارة عليه فيهن (وإن مضت المدة ولم تعفه ولم يطأ لم يطلق) طلق حاكم عليه طلقة، أو ثلاثًا، أو فسخ (وإن تنازعا في بقاء المدة أو الوطء) حلف من القول قوله.

<<  <   >  >>