وهي من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره، فـ (ـعاقلة) الجاني ذكور (عصباته نسباً وولاء) حتى عمودي نسبه، (وعنه: يحمل فقير) معتمل (وخطأ إمام وحاكم في حكمه في بيت المال) كخطأ وكيل، فعلى هذا للإمام عزل نفسه، (وعنه على عاقلتهـ) ـما بشرطه كخطأهما في غير حكم، ويتعاقل (أهل ذمة) إن اتحدت مللهم وإلا فلا، ومتى قلنا الدية في بيت المال فهي حالة (فإن لم يمكن أخذها منه فلا شيء على القاتل) نصاً؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء، ولو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق حملته عاقلته حال الجرح.
(ولا تحمل العاقلة صلح) إنكار، (ولا اعترافاً) بأن يقر على نفسه بجنايته خطأ، أو شبه عمد يوجب ثلث الدية فأكثر إن لم تصدقه العاقلة، (ولا ما دون ثلث) دية ذكر مسلم (١)(إلا غرة جنين مات مع أمه) بجناية واحدة، أو بعد موتها لا قبلها نصاً، وقطع في "المحرر" و"الرعايتين" و"الحاوي" و"النظم": وقبلها، وهو أظهر، (وتحمل) الضرب الأول من (الخطأ) وما أجرى مجراه (وشبه العمد) فقط. والموسر هنا من ملك نصاباً عند حلول الحول فاضلاً عنه كحج وكفارة ظهار، ويكرر (نصف الدينار وربعه في كل حول) على قول أبي بكر (ويبدأ بالأقرب فالأقرب) كعصبات في ميراثه، لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب، (فإن تساوى جماعة في القرب) وكثروا (وزع ما يلزمهم بينهم) نصاً.
ومن صار أهلاً عند الحول لزمه مما تحمله العاقلة (وإن كان أكثر من دية كإذهاب سمعه وبصره) بجناية واحدة (لم يزد في كل حول على الثلث)، وإن قتل اثنين، أو ذهب سمعه وبصره بجنايتين فديتهما في ثلاث، (وعمد) من لم يبلغ (ومجنون خطأ تحمله العاقلة) وتقدم.
(١)(ح): لا تحمل العاقلة ما دون ثلث دية الذكر المسلم، فلا تحمل دية يد المرأة، وكذا الحكم في دية الكتابي، ولا تحمل دية المجوسي والوثني؛ لأنها دون ثلث الدية. ذكره في "المغني" و"الشرح" وغيرهما من الأصحاب.