(وله عليّ ألف من ثمن خمر يلزمه) لا من ثمن خمر ألف، (وكان له عليّ ألف وقضيته، أو بعضه) ليس بإقرار (١) * نصًا (والقول قوله مع يمينه) وكذا لو أسقط كان، وكان له عليّ كذا. وسكت إقرار، ولي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة ليس بإقرار، وقيل: بلى في غير العشرة، وهو أظهر، وقيل: بلى فيهما. وليس لك عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو خمسة، ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ويصح (استثناء النصف، وله عليّ هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا صحيح، فإن ماتوا)، أو قتلوا، أو غصبوا (إلا واحدًا فقال: هو المستثنى). قبل قوله، (وله هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي يقبل منه) ولو كان أكثرها، وإن قال إلا ثلثيها، أو الدار له ولي نصفها فاستثناء أكثر أو نصف، (وله درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو خمسة إلا درهمين ودرهمًا، أو درهم ودرهم إلا درهمًا) لا يصح الاستثناء فيلزمه في الأوليين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان، (وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهمًا) يلزمه ثمانية إن بطل استثناء النصف، وإن صح فقط فخمسة، وهو الصحيح، وبما تؤول إليه جملة الاستثناءات سبعة.
ولا يصح (استثناء عين من ورق وعكسه، فلا يصح له مائة إلا دينارًا، وقيل: يصح)، وهو أظهر، ويرجع إلى سعره بالبلد إن كان وإلا فإلى تفسيره، (وله
[باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
(١) * قوله: (ليس بإقرار نصًا)، أطلق العبارة وهو مقيد بما إذا لم يثبت سبب الحق ببينة ذكره في "شرح المحرر" ومثله لو اعترف بسبب الحق، كأن يقول إنه ثمن أعيان ونحوه اشتراها وأولى من ثبوته ببينة وإن لم نقل بهذا كان كل من عنده حق من ثمن مبيع أو غيره يمكنه أن يقول قضيته ويحلف فتضيع حقوق الناس، وقد رأيت بعض قضاة المذهب وقع في ذلك قال ابن هبيرة: لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب؛ لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء، والله أعلم.