عليّ ألف ثم يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم يقول: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر. يلزمه ألف جياد وافية حالة، إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة) فيلزمه من دراهمها، (وله على ألف إلى شهر يقبل قوله في التأجيل) حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين، (وله عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: هو دين في ذمتك). فقول المقر له، وله عليّ ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرَط عليّ ضمانها يلزمه الألف، (وله عندي ألف وفسره بدين أو وديعة يقبل)، ولو قال قبضه، أو تلف قبل ذلك قبل نصًا، وكذا ظننته باقيًا ثم علمت تلفه، (وله عليّ) أو في ذمتي (ألف وفسره بوديعة) فإن كان التفسير متصلًا ولم يقل تلفت قبل وإلا (فلا، وله من مالي أوقية، أو في ميراثي من أبي ألف)، أو نصفه، أو داري هذه، (أو نصفها)، أو منها أو فيها نصفها صح، فلو زاد نحو لزمني صح، (وإن فسره بهبة قبل، وإن أقر أنه وهب) وأقبض (أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت) ولا بينة وهو غير جاحد لإقراره به (وسأل إحلاف خصمه) لزمه اليمين، وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له، فإن نكل حلف هو ببطلانه، وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر. قاله ابن حمدان.
(وغصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو)، أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو، أو هذا لزيد لا بل لعمرو (أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد. فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو) وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئًا، (وإن أقر بألف في وقتين) أو قيد أحد الألفين بشيء، حمل المطلق على المقيد و (لزمه ألف واحد)، وإن ذكر ما يقتضي التعدد كأجلين أو سببين ونحوهما لزماه، (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لا مال له غيره) لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، (وإن ادعى على ميت مائة دينار) وهي جميع التركة (فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له، فإن كان في مجلس فبينها وإلا فللأول).