للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أركان النكاح وشروطه]

(لا) يصح (إيجاب إلا بلفظ) إ (نكاح وتزويج) (١) * وأعتقها وجعلت عتقها صداقها ونحوه. ولا يحصل قبول إلا (بقبلت هذا النكاح) أو التزويج، (أو قبلت) فقط، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح ولو هازلًا وتلجئه منهما، ويأتي (١) حكم تولي طرفي العقد. وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نصًا أو كتابة. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلفظ الهبة. (فإن قدر على تعلمها بالعربية) لم يلزمه (وإن اقتصر على قبلت، أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال نعم، وللمتزوج أقبلت؟ قال نعم) صح نصًا.

(ومن شروطه تعيينهما فلا يصح زوجتك بنتي، وله بنات حتى يميزها، لو لم يكن له إلا واحدة صح) ولو سماها بغير اسمها، لكن لو سماها باسمها ولم يقل بنتي لم يصح، كمن له بنتان عائشة وفاطمة فقال: زوجتك بنتي عائشة، وقبل ونويا فاطمة، وكمن سمى له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة. (والولي والشهادة شرط فيه) إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا. ولولي سفيه تزويجه بلا إذنه إن احتاج إليه وله إجباره لمصلحة (ولأب إجبار بناته الأبكار) مطلقًا. ويثبت لها دون تسع سنين لا من لها (تسع فأكثر). يسن استئذانها هي وأمها، وحيث أجبرت أخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفؤًا لا تعيين المجبر صح.

(ولسيد) إجبار (إمائه) إلا مكاتبته ولو كان بعضها حرًا لم يملكه، ولا إنكاحها وحده، ويعتبر إذنها وإذن مالك البقية كأمة لاثنين، ويقول كل منهما: زوجتكها. (ولا يملك إجبار عبده الكبير) العاقل. (ولأب) ثم وصي ثم حاكم

[باب أركان النكاح وشروطه]

(١) * قوله: (نكاح وتزويج واعتقتها) كذا في النسخ والمراد أو تزويج أو اعتقتها، والمراد أيضًا في أعتقتها لمن يملكها أو يملك بعضها وبعضها الآخر، ولو صرح بذلك كما صرح به غيره لكان أولى فيهن.

(١) (ح): في أثناء الباب.

<<  <   >  >>