(تزويج صغير ومجنون) مطبق إن احتاج إليه. ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن أب نصًا، ولسائر الأولياء (تزويج ابنة تسع) فأكثر (بإذنها)، ولها إذن صحيح معتبر، (وإذن بكر صمات) ولو ضحكت أو بكت ونطقها أبلغ. ووطء دبر لها لا يغير صفته ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به. قاله الشيخ تقي الدين.
(وأخ من أبوين أحق من أخ لأب)، وكذا بنوهم، وأعمام وبنوهم ونحوهم (ثم السلطان بعد الكل) وهو الإمام، أو نائبه ولو من بغاة إذا استولوا على البلد، فإن عدم الولي (١) * مطلقًا فذو سلطان في ذلك المكان كعضل، فإن تعذر وكلت. قاله في "الفروع".
(وولي أمة) ولو آبقة (سيدها) ولو فاسقًا أو مكاتبًا، (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها) إن كانت غير محجور عليها، فيزوجها بإذنها بشرط نطقها به ولو بكرًا، وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها. قاله الأصحاب، وتقدم. ويجبرها من يجبر سيدتها. ويزوج معتقتها أقرب ولي لها بإذنها، ولا أذن لسيدتها، ويشترط في ولي (حرية) إلا مكاتبًا يزوج أمته، (واتفاق دين) سوى من أسلم من مكاتبة وأم ولد ومدبرة لكافر وسوى أمة كافرة لمسلم والسلطان، ويأتي قريبًا، (وبلوغ، وعنه لا) فيزوج ابن عشر، (وعدالة) ولو ظاهرًا إلا في سلطان وسيد، واشترط في "المحرر" و" النظم" و"الوجيز" و"الرعايتين" و"الحاوي" وغيرهم فيه الرشد وهو معرفة الكفؤ ومصالح النكاح. قاله الشيخ تقي الدين، قال القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم: يشترط معرفته بالمصالحء وهو أظهر، وفي "شرح المحرر": هو ضد السفيه، (والعضل) منعها كفؤًا إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرًا، ويفسق به إن تكرر منه، (وإن غاب غيبة منقطعة زوج أبعد) ما لم تكن أمة فيزوجها حاكم (وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة) نصًا، أو تتعذر مراجعته كمأسور ومحبوس، أو لم يعلم مكانه، أو كان مجهولًا لا يعلم أنه عصبه ثم علم. قاله الشيخ تقي الدين، أو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها أب (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده) ومكاتبته ومدبرته فيليه ويباشره. (ويلي)