كتابي (نكاح موليته) الكتابية من مسلم ويباشره، ويشترط فيه شروط المسلم (ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. وإن كان حاضرًا) فلولي توكيل بغير إذنها وقبل إذنها له، ويثبت له ما يثبت لموكل حتى في الإجبار، لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج ولا بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها، وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر، قلت: فلو وكل ولي ثم أذنت للوكيل، صح ولو لم تأذن للولي وهو في كلامهم، ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، وليس لوكيل أن يتزوجها لنفسه، ويصح توكيله مطلقًا كزوج من شئت، ومقيدًا كزوج فلانًا بعينه، ويشترط قول ولي أو وكيله لوكيل زوج: زوجت فلانة فلانًا، أو زوجت موكلك فلانًا فلانة، ويقول وكيل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان.
(ووصية في نكاح بمنزلته) أبًا كان أو غيره إذا نص له على التزويج، فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى، (وإن تشاح من استووا في الدرجة أقرع بينهم، فإن سبق غير من قرع فزوج صح) إن أذنت لهم، وإن أذنت لواحد تعين.
(وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق) مثل أن يجهل السبق مطلقًا، أو يعلم عين السابق ثم يجهل، أو يعلم السبق ويجهل السابق (فسخها) حاكم، ولو علم وقوعهما معًا بطلا، ولها في غير هذه نصف المهر يقترعان عليه، وإن ماتت فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين، وإن مات الزوجان فإن كانت أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر، وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له، فإن كان ادعى ذلك أيضًا دفع إليها وإلا فلا إن أنكر الورثة، فإن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراث أحدهما بقرعة.
(وإن زوج عبده الصغير بأمته) أو ببنته إن صح، أو زوج ابنه ببنت أخيه، أو زوج وصى في نكاح صغير بصغيرة تحت حجره ونحوه صح (أن يتولي طرفي العقد)، وكذا (ولي امرأة) عاقلة (كابن عم، ومولى، وحاكم)، أو وكل زوج الولي، أو عكسه، أو وكلا واحدًا ونحوه. ويكفي زوجت فلانًا فلانة، أو تزوجتها إن كان هو الزوج أو وكيله، إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم.
(وإذا قال لأمته) القن، أو المدبرة، أو المكاتبة، أو أم ولده، أو المعلق عتقها