للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقف]

وهو (وهو تحبيس) مالك مطلق التصرف ماله المنتقع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى، ويحصل (بقول وفعل دال عليه)، عرفاً (مثل أن يبني) بنيانًا، على هيئة (مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه) إذنًا عامًا حتى ولو جعل سفل بيته مسجدًا نتفع بعلوه، أو عكسه نصًا، أو سطحه يستطرق (أو) بيتًا لقضاء الحاجة والتطهير (ويشرعه لهم. ويشترط أن يكون في عين) يصح (١) * (بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها) عرفًا كإجارة.

(ولا يصح وقف ما لا) يصح (بيعه) ومرهن (وأثمان) إلا تبعًا كفرس بسرج ولجام مفضضين نصًا. (ويصح وقف على ذمي) لو أجنبيًا ويستمر له إذا أسلم، (ولا يصح على كنائس وبيوت نار) وبِيَع ونحوها ولو من ذمي نصًا، بل على المار بها مطلقًا، ووصية كوقف، ولا يصح (على نفسه) ويصرف إلى من بعده في الحال، (وعنه يصح) اختاره جماعة، وعليه العمل، وهو أظهر.

(وإن وقف على غيره واستثنى) كل الغلة أو بعضها له أو لولده (مدة حياته) نصًا، أو مدة معينة، أو استثنى الأكل، أو الانتفاع لأهله، أو يطعم صديقه (صح)، فلو مات أثناء المدة كان لورثته، وتصح إجارتها. ولو وقف على فقراء فافتقر تناول منه، ولو وقف مسجدًا أو مقبرة أو بئرًا أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم أو رباطًا للصوفية مما يعم فهو كغيره.

(ولا يصح على) قن وأم ولد ومكاتب، (وحمل)، أصالة بل تبعًا كعلى أولادي أو أولاد فلان - وفيهم حمل - فيستحق هو وكل حمل من أهل الوقف

[كتاب الوقف]

(١) * قوله: (يصح بيعها) خرج منه المصحف فإنه لا يصح بيعه ويصح وقفه فهو وارد عليه هنا، وفي قوله لا يصح وقف ما لا يصح بيعه.

<<  <   >  >>