بالوضع من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر نصًا، ولا على (١) * من سيولد لي أو لفلان، ويصح (قوله: وقفته بعد موتي) ويكون لازمًا نصًا، ومن ثلثه، ولا يشترط (قبول وقف علي معين) ولا يبطل برده (وقيل يشترط) فورًا، وقيل ومتراخيًا (١)، وهو أظهر، وتصرفه فيه كقبول، (فإن لم يقبله، أو رده (٢) * بطل في حقه دون من بعده) وليس كمنقطع الابتداء بل يصح هنا، وإن لم يصح هناك، (ويصرف هو ومنقطع الابتداء) أو الوسط (في الحال من بعده)، ويصرف (منقطع الآخر وما وقفه وسكت إلى ورثة الواقف) نسبًا (وقفًا عليهم) على قدر إرثهم فيستحقونه كالميراث، ويقع الحجب بينهم، (وعنه يصرف إلى أقرب عصبته) وقفًا ولا يختص
(١)* قوله: (ولا على من سيولد لي أو لفلان) أي لا يصح، ومثله على من سيحدث لي وهذا إذا كان أصله كما مثلنا، وأما إذا كان تبعًا مثل إن قال: وقفت على أولادي وعلى من سيحدث لي، وكذا البطون التي تحدث وتتعاقب فإنه يصح. ذكره في القاعدة بعد المائة وذكره ابن مفلح في أصوله، وأطلق في الإِنصاف والتنقيح عدم الصحة، والمذهب التفصيل كما تقدم هو في كلام المنقح قبل هذا بسطرين كما تراه.
(٢) * قوله: (أو رُدَّ بعد قوله أوردوا) ظاهره أنه يشترط القبول في الوقف على المعين وأنه يبطل برده، والمذهب لا يشترط القبول ولا يبطل بالرد فلا ينتقل نصيب أحد الثلاثة المذكورين إلى الآخرين إذا رد، ولا ينتقل نصيبهم كلهم إلى المساكين إذا ردوا. وقدم المنقح في أوائل هذا الباب أنه لا يشترط قبول وقف على معين، ولا يبطل برده، وذكر هنا خلافه فحصل في كلامه تناقض.
(١)(ح): الذي قطع به الحارثي أنه يشترط اتصال القبول بالإيجاب، فإن تراخى عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة. قال الشيخ تقي الدين: إذا لم يشترط القبول على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلًا ومؤجلًا بالقول والفعل، فأخذ ريعه قبول. انتهى. وقطع بذلك، وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة والخمسين: تصرف الموقوف عليه المعين يقوم مقام القبول. انتهى.