(به فقراؤهم)، فإن لم يكن له أقارب فللفقراء المساكين، ونص أنه يصرف في مصالح المسلمين، ويعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين، ولا يشترط للزومه (إخراجه من يده، وعنه بلى) فلو شرط نظره له سلمه لغيره ثم ارتجعه.
ويملك الموقوف عليه الوقف فلا يحد بوطئه ولا مهر وولده حر وتصير أم ولد وله النظر) ويملك زرع غاصب (وتزويجها) لا تزوجها (وعليه أرش جناية خطأ) وفطرته وزكاته، وتقدم، ونفقته إن لم يكن له كسب، ويقطع سارقه إن كان على معين، ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من واقفه لا من البطن الذي يليه، (وإن وطئ الموقوفة أجنبي بشبهة وأولدها فهو حر وعليه قيمته) تصرف في مثله، وإن كان من زنا فهو وقف معها، (وإن تلفت) به، أو أتلفها أو بعضها إنسان (فعليه) القيمة (يشتري بها مثلها) أو شقص ويصير وقفًا بالشراء، ويأتي.
(وإن جنى الوقف خطأ فأرش على موقوف عليه) إن كان معينًا، وإلا ففي كسبه، (وإن وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم) أورد (رجع نصيبه على الآخرين) فلو ماتوا أو ردوا فللمساكين. ولو وقف على ثلاثة ولم يذكر له مالًا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو كانوا جميعًا. قاله الحارثي، وقطع في القواعد بأنه يصرف إلى الباقي، وهو قوي (ويرجع إلى شرط واقف)، فلو تعقب جملًا عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًا، وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور نحو على أنه، وبشرط أنه ونحوه (في) عدم إيجاره، أو قدر المدة (وتقديم) كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض، كوقفت على زيد وعمرو وبكر، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه (وتأخير) عكسه (وترتيب) كجعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤجر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط، والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم، ولو جهل شرطه عمل بعادة جارية، ثم عرف، ثم التساوي، (وإن شرط إخراج من شاء بصفة وإدخاله بها) أو إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخال من شاء منهم (صح) لا إدخال من شاء