من غيرهم كشرطه تغيير شرط، (فإن لم يشرط ناظرًا فالنظر للموقوف عليه) المحصور كل واحد على حصته، وغير المحصور والوقف على مسجد ونحوه للحاكم.
ويشترط في ناظر إسلام، وتكليف، وكفاية في التصرف وخبرة به، وقوة عليه، ويضم إلى ضعيف قوي أمين، فإن كان النظر لغير موقوف عليه وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد من شرط العدالة فيه، فإن فسق عزل، فإن عاد عاد حقه كما لو صرح به كالموصوف، وإن كانت ولايته من واقف وهو فاسق أو عدل ففسق صح وضم إليه أمين، وإن كان لموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه أحق لعدم ناظر فهو (١) * أحق بذلك مطلقًا.
ولو شرط واقف النظر لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه فله عزله. قاله ابن حمدان والحارثي وغيرهما واختاره جماعة، ولناظر بالأصالة كموقف عليه وحاكم نصب وعزل لا ناظر بشرط، وقيل بلى، ولا يوصى به نصًا، ولو أسند النظر لاثنين فأكثر لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط، وإن شرطه لكل منهما صح، ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، قال الشيخ تقي الدين وغيره: لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود، ووظيفة ناظر حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه، وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه، ولو أجره بأنقص صح وضمن النقص، قلت: لو غرس أو بني فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم، وإن كان شريكًا، أو له النظر فقط فغير محترم، ويتوجه إن أشهد وإلا فللموقف، ولو غرسه للوقف، أو من مال الوقف فوقف، ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته (وينفق عليه من غلته) إن لم يعين واقف النفقة من غيره، فإن لم
(١)* قوله: (فهو أحق بذلك مطلقًا) أي سواء كان رجلًا أو امرأة عدلًا أو فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه.