يعينه ولم تكن له غلة فالنفقة على موقوف معين إن كان الموقوف ذا روح، فإن تعذر الإنفاق بيع وصرف الثمن في عين أخرى يكون وقفًا لمحل الضرورة. قاله الحارثي، فإن أمكن إيجاره كعبد وفرس أوجر بقدر نفقته، وإن كان على غير معين كالمسكين ونحوه فالنفقة من بيت المال، فإن تعذر بيع كما تقدم، وإن كان الوقف عقارًا لم تجب عمارته من غير شرط، فإن شرطها عمل (١) * به مطلقًا، ومع إطلاقها تقدم على أرباب الوظائف، قلت: ما لم يفض إلى تعطل مصالحه فيجمع بينهما حسب الأمكان، ولو احتاج خان مسبل، أو دار موقوفة لسكنى حاج أو غزاة ونحوهم إلى مرمة أوجر منه بقدر ذلك، (وإن وقف على ولده) أو ولد غيره (ثم على المساكين) دخل ولده الموجودون فقط نصًا و (ولد البنين مطلقًا نصًا) وكذا حكم وصية، ويستحقون في الوقف مرتبًا كبطن بعد بطن.
(وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته) لم يدخل ولد البنات نصًا، إلا بقرينة كقوله من مات منهم فنصيبه لولده ونحوه، (وعنه يدخلون) اختاره جماعة وعليه العمل، وعلى أولاده ثم أولادهم فترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول، فلو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد وبالواو للاشتراك، وإن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته - والوقف مرتب - فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركًا بين البطون، فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك الجميع فيه مسألة الاشتراك ويختص الأعلى به في مسألة الترتيب على المذهب، وأفتى جمع من الحنفية والشافعية