بانقطاعه فيها (١)، فإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك فيستوي في ذلك كله إخوته وبنو عمه وبني عم أبيه ونحوهم إلا أن يقول: يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به، وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل. وإن شرط على أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه أهل الدرجة وقت وفاته، وكذا من سيوجد منهم. أفتى به الشارح واختاره صاحب "الفائق"، وابن رجب قال: وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم.
ونسل كـ (ـعقب)، وأهله وآله (وكأهل بيته وقرابته والعترة العشيرة) وهي القبيلة، وبكر وثيب وعانس وإخوته وعمومته لذكر وأنثى، (وذو رحمه قرابته من جهة أبيه وأمه) وولده، (وإن وقف على أهل قريته أو قرابته) أو إخوته ونحوهم، أو وصى لهم (لم يدل فيهم من يخالف دينه) إلا بقرينة، (ووقفه على من يمكن حصرهم يجب تعميمهم والتسوية بينهم) كما لو أقر لهم، ولو أمكن حصرهم في ابتدائه ثم تعذر كوقف علي رضى الله عنه عمم به من أمكن منهم وسوى بينهم (وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد) إذا كان ابتداء الوقف كذلك، وإن وقف على
(١)(ح): قال أبو يعلي: في واقف وقف وقفًا وشرط فيه أن من مات انتقل إلى من في درجته وفيهم من هو أعلى منه أو أنزل أنه ينتقل إلى أعلى درجة موجودة حالة وفاته وليس في درجة أحد فالحكم في ذلك أنه كما لو لم يذكر الشرط. قاله الأصحاب [] * وقد رتب الواقف فيعمل بمقتضاه حيث لم يوجد الشرط المذكور فيستحق الأعلى فالأعلى. قال: وقد أفتينا بذلك غير مرة وبيّنا بُطلان قول من زعم أن الوقف والحالة هذه منقطع. انتهى.
وقال القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي: بعض الفقهاء يقول: هو وقف منقطع الوسط، وبعضهم يقول: يكون لأقرب الموجودين من أهل الوقف، عملًا بعموم الكلام الأول حيث جعله مرتبًا ترتيبًا يطول فاقتضى أنه لا يأخذ أحد من بطن مع وجود أحد من بطن أعلى منه، لكن استبقى من ذلك شيئين، أحدهما: من مات عن ولد والآخر من مات عن غير ولد بقي الثاني على عمومه فيرجع هذا النصيب إلى أعلى البطون الموجودة من أهل الوقف عملًا بعموم الكلام الأول. وفي كلام "المغني" إشارة إلى ذلك. والشيخ تقي الدين لا يوافق على ذلك؛ لأن عنده أن الوقف المرتب بهم إنما يدل على ترتيب الأفراد لا على ترتيب البطون فيقول: ينتقل إلى ذرية من لو كان موجودًا عند موته.
* أربع كلمات لم تتضح بالمخطوط تركت محلها بياضًا بين معوقفين.