فقراء أو مساكين تناول الآخر، ومن وجد فيه صفات استحق بها، وما يأخذه الفقهاء (١) منه كرزق من بيت المال لا جعل ولا كأجرة في أصحها، ويصح (بيع وقف من مسجد وغيره) إن تعطلت منافعه المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيقه على أهله، أو خراب محتله نص عليهما، ولو شرط عدم بيعه وشرطه فاسد. نصًا (ويصرف ثمنه في مثله)، أو بعض مثله ولو من حبيس. نص عليهما، ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف كالجهة إن كان عينين أو عينًا، ولم تنقص القيمة وإلا بيع الكل، وأفتى قتادة بجواز عمارة وقف من آخر على جهته وعليه العمل، ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإِصلاح.
ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا ناظر خاص. قاله الأصحاب، وقيل: حاكم، وقدمه في "الفروع"، وهو قوي في النظر، والأحوط إذن حاكم له، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا كبدل أضحية ورهن أتلف (٢)، والاحتياط وقفه، وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصادها. ذكره أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع.
(وما فضل عن حاجته من حصر وزيت) ومغل وأنقاض وآلة وثمنها (يجوز صرفه في مثله وإلى فقير) نصًا.
(ويحرم) حفر بئر و (غرس شجرة في مسجد) فإن فعل قلعت وطمت. نص عليهما، فإن لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد، (وإن كانت مغروسة قبل بناء المسجد) ووقفها معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع.
(١)(ح): قال في الفروع: وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ببعض العمل، لأنه يوجب العقد عرفًا، أو هو كرزق من بيت المال؟ فيه أقوال، قاله شيخنا، واختار هو الأخير. انتهى. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا وأجرة بل رزق وللإعانة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على البر والموصى به، أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل. انتهى.
وقال القاضي في خلافه: ولا يقال أن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه؛ لأنا نقول: أولًا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى. وهو موافق لما اختاره الشيخ تقي الدين.
(٢)(ح): ذكر ذلك في القاعدة الحادية والأربعين ابن رجب، لكن إنما ذكر ذلك فيما إذا تلف الوقف أو الأضحية أو الرهن.