للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

وهي استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (١). (ويصح قبول بكل قول أو فعل يدل عليه) ولو لم يعلم بها، وكذا سائر العقود الجائزة كشركة ومضاربة ومساقاة ونحوها، ولو أبى وكيل قبولها فكعزله نفسه، ويعتبر تعيين وكيل، وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط نصًا، (ولا) يصح (توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه) لنفسه، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية (٢) وتقدم (٣)، (و) مثله (توكل)، سوى (١) * توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وتوكل غني في قبض زكاة لفقير، وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي. قاله في الوجيز وغيره، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فتصح فيهن، ولا تصح في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها.

(ويصح توكيل في كل حق آدمي) حتى في صلح وإقرار وليس توكيله فيه بإقرار (وعتق) وإبراء ولو لأنفسهما لكن بوكالة خاصة (سوى ظهار ولعان

[باب الوكالة]

(١) * قوله: (سوى توكيل أعمى)، ونحوه في نحو عقد ما يحتاج إلى رؤية، قال في الكافي في آخر الفصل الحادي عشر من باب الإجارة: ولو عجز عن معرفة شروط الإجارة وكلَّ فيه من يعرفه ليعقده له، وذكر الأصحاب إذا احتاج المبيع إلى رؤية وكل الأعمى في شرائه وبيعه"، وفي الفتاوى المصرية لأبي العباس وسئل عن امرأة لها ملك غائب عنها لم تره وعلمته بالصفة ثم باعته لمن رآه هل يصح البيع؟ أجاب: إذا علمته بالصفة صح بيعها، وكذلك لو رآه وكيلها في البيع صح البيع أيضًا وإن لم تره ولا وصف لها.

(١) (ح): وقيل: تفويض أمر يقبل النيابة من أهله لأهلها على وجه مخصوص.

(٢) (ح): ذكر في "الكافي" في آخر الفصل الحادي عشر من باب الإجارة: لو عجز عن معرفة شروط الإجارة وكل فيه من يعرفه ليعقده له، وذكر الأصحاب إذا احتيج المبيع إلى رؤية وكل الأعمى في شرائه وبيعه.

(٣) (ح): في كتاب البيع.

<<  <   >  >>