مصلحة نصًا، ولو لم تحصل زيادة على ثمن مثله (ويصح تزوج سفيه بإذن وليه) وبغيره إن كان محتاجًا إليه، ويتقيد بمهر مثل، وإن عضله استقل، فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة، ويأتي (١) تزويج وليه له، لا يصح (عتقه، وإن أقر بقصاص أخذ به) وليس لولي قصاص العفو على مال، (ولغير) حاكم وأمينه (المحتاج أن يأكل من مال المولى عليه الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته) ولا يلزمه (عوضه إذا أيسر، وعنه) يلزم غير من فرض له الحاكم والأب، (و) يأكل (ناظر وقف) بمعروف نصًا، وظاهره ولو لم يكن محتاجًا قاله في "القواعد"، وقال الشيخ تقي الدين: له أخذ أجرة عمله مع فقره.
(وإن ادعى بعد زوال الحجر على وليه تعديًا أو ما يوجب ضمانًا) ونحوه (فقول ولي) حتى في قدر نفقة وكسوة ما لم تخالفه عادة وعرف، ويقبل قول ولي أيضًا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة وتلف ويحلف غير حاكم (ويقبل قوله) أيضًا (في دفع المال إليه بعد رشده) أو عقله إن كان متبرعًا وإلا فلا.
وليس (لزوج حجر على امرأته) الرشيدة (في تبرع زائد على ثلث مالها، ولولي مميز) الإذن له في التجارة وتوكيل صغير (وعبد مأذون لهما) كوكيل، ويصح شراء من يعتق على سيده.
(وما استدان عبد) غير مأذون له (ففي رقبته) إن لم يعتقه سيده، فإن أعتقه لزم السيد، ومحله إن تلف، وإلا أخذ حيث كان إن أمكن. ويتعلق (دين مأذون) بذمة سيده، وأرش جناياته، وقيم متلفاته برقبته، ولا يملك بتمليك ولا غيره وتقدم (٢).
(وإن باعه سيده شيئًا) لم يصح (ولا يبطل إذن بإباق) وتدبير وإيلاء وكتابة وحرية ونحوه، (ولمأذون هدية مأكول، وإعارة دابته)، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولـ (ـغير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه إن لم يضرَّ به).
وللمرأة (الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك)، إلا أن يمنعها، أو يضطرب عرف، أو يكون بخيلًا ويشك في رضاه فيهما فيحرم، وكذا لو أطعمها بفرض ولم يعلم رضاه ولم يفرق أحمد.