ويأتي (١) حكم وديعة وعارية وعبد (وتزيد جارية في) حصول بلوغ (بحيض) وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل، وخنثى بسن أو نبات أو مني من أحدهما أو حيض من فرج أو هما من مخرج واحد.
(ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر) بما يليق به ويؤنس رشده (فإن كان من أولاد) من يبيع ويشتري (فبأن يتكررا منه فلا يغبن) غالبًا غبنًا فاحشًا، ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة، (وعنه لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد رشدها حتى تتزوج) فإن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست وبرزت للرجال.
(وتثبت الولاية على صغير ومجنون لأب) بالغ (٢) رشيد ولو كافرًا على ولده الكافر، وتكفي العدالة ظاهرًا (ثم لوصيه، ثم لحاكم) كذلك، فإن لم يوجد فأمين يقوم به.
(ولا يصح شراء غير أب من مالهما لنفسه ولا بيعهما) ويأتي (٣) بأتم من هذا.
(وله مكاتبة رقيقهما)(٤) إن كان فيه حظ (وتزويج إمائـ) هما وعبيدهما إن كان فيه مصلحة (والسفر بمالهما)(١) * لتجارة وغيرها في مواضع آمنة (وبيعه نسأ وقرضه)(٢) * مطلقًا لمصلحة، وهبته بعوض، ورهنه، وإيداعه عند ثقة لحاجة، ولأب فقط أن يرتهن مالهما من نفسه، (ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة) أو
(١)* قوله: (والسفر بمالهما لتجارة به أو شراء عقار له فيه مصلحة)، أي لم يقرضه لأن فيه تفويت الحظ على اليتيم، وإن لم يكن ذلك وكان قرضه حظًا لليتيم جاز، قال أحمد: لا يقرض مال اليتيم لأحد يريد مكافأته ومودته، ويقرض على النظر والشفعة والظاهر أنه مرادهم.
(٢) * قوله: (وقرضه مطلقًا)، أي ولو بلا رهن ولا كفيل، وبهما أولى.
(١)(ح): في باب الوديعة.
(٢)(ح): قوله: "بالغ" احتراز من ابن عشر إذا ولد له ولد فإنه يمكن كونه منه ويلحقه نسبه، ولا يثبت به عدة، ولا يكمل به مهر، ولا يحكم ببلوغه، ولا يثبت له ولاية المال على مال وليه.
(٣)(ح): في الباب الذي يليه.
(٤)(ح): قولي: "رقيقهما" شمل الإماء والعبيد، وقد نص المصنف على الإماء وألحق الأصحاب العبيد بالإيماء في ذلك.