(وينفق عليه) وعلى عياله (بالمعروف) من مأكل ومشرب وكسوة (إلى أن يفرغ من قسمه)، ويجهز من ماله إن مات مقدمًا على غيره كما تقدم.
(ويعطى مناد) نحوه (أجرته من المال) إن لم يوجد متبرع، (ويبدأ بمجنى عليه) إن كان الجاني عبدًا لمفلس، وإلا فأسوة الغرماء (ثم بمن له رهن) لازم، ولم يقيده الموفق والمجد وجماعة به (ثم بمن له عين مال) أو عين مؤجرة، أو مؤجر نفسه بشرطه، أو مستأجرها من مفلس، فإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء، (فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل) ولم يوقف له شيء، ولا يرجع على الغرماء إذا حل، لكن إن حل قبل القسمة شاركهم، وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم في الباقي، وضرب بجميع دينه وغيره ببقية دينه. قاله الأصحاب.
(ومن مات وعليه دين مؤجل (١) * لم يحل إذا وثق الورثة) أو غيرهم أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، فيختص أرباب الديون الحالة بالمال، فإن تعذر التوثق حل، ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة (٢) * مطلقًا، وتأتي تتمته (١)، ويجبر (من له صنعة على إيجار نفسه) فيما يليق بمثله ووقف عليه وأم ولد إن استغنى عنها (لقضاء ما بقي) مع الحجر عليه، لا في لزوم حج وكفارة، ولا يجبر على قبول هبة وصدقة، ووصية، وتزويج أم ولد وخلع، ورد مبيع وإمضائه، وأخذ دية عن قود ونحوه (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم) إن بقي عليه شيء وإلا انفك، (ويضمن) صغير و (مجنون وسفيه جنايتهم) وما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه،
(١)* قوله: (دين مؤجل لم يحل) كما لا تحل الديون التي له بموته.
(٢) * قوله: (إلى الورثة مطلقًا)، أي سواء كان دين آدمي أو دينًا لله تعالى، وسواء ثبت في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه.