عالم بحجره، أو قرض، أو رأس مال سلم، أو غيرها ولو عينًا مؤجرة لم يمض من المدة شيء، أو مكريًا نفسه (فهو أحق بها) ولو بعد خروجها عن ملكه وعودها (١) * إليه مطلقًا، أو بذل الغرماء ثمنها (بشرط أن يكون المفلس حيًا) إلى أخذها (ولم ينقد من ثمنها شيئًا) ولا أبرأ من بعضه (والسلعة بحالها) لم يخلطها بما لا تتميز عنه، ولا وطئ بكرًا، ولا جرح رقيقًا (ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف) ولا غيره، إن كانت عينًا واحدة في مبيع ونحوه، فإن كانت عينين كعبدين ونحوهما وبقي واحدة أخذها (فله الرجوع)، ولو كان ثمنها مؤجلًا، وقلنا لا يحل فيأخذها عند حلول الأجل نصًا، ويكون الأخذ فيها وفي غيرها بالقول على التراخي فسخًا (٢) بلا حكم حاكم ما لم يكن صيدًا، والبائع محرم فلا يأخذه حال إحرامه.
(وزيادة منفصلة لا تمنع الرجوع)، وهي لبائع نصًا، (وعنه لمفلس) وهي أظهر، فيعطى بائع قيمة ولد، فإن أبى امتنع الرجوع، (وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع) ما لم ينقص بهما، ويجب (على حاكم بيع ماله) إن كان من غير جنس الدين (وقسم ثمنه) على الفور (ويبيع كل شيء في سوقه) أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، (و) يجب أن (يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن)، لكن إن كان واسعًا عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله (وخادم) ولا يكون نفيسًا ما لم يكونا عين مال بعض الغرماء، ويترك له أيضًا آلة حرفة، فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به نصًا.
(١)* قوله: (وعودها إليه مطلقًا)، أي بفسخ شراء أو غير ذلك أو بذل الغرماء ثمنها، ولو حكم حاكم بأنه أسوة الغرماء نقض وأخذه نصًا، ولو قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق نصًا.
(٢) * قوله: (فسخًا) أي أن رجوع صاحب العين فيها فسخ للبيع ونحوه ولا يفتقر إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على تسليمه، فلو رجع في آبق صح وصار له، فإن قدر أخذه وإن تلف فمن ماله.