لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعي لزمه مؤنة إحضاره ورده، وإلا لزما المنكر، وقال الشيخ تقي الدين: لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه، أو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على المتسبب (١)، (فإن أبي حبسه)، وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره، أو يبرئه غريمه، أو يوفيه.
(وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض أو عرف له مال سابق) والغالب بقاؤهما، أو عن غير عوض وأقر أنه ملئ (حبس) إلا أن يدعى تلفًا ونحوه يسأل بسؤاله فإن يصدقه فلا، وإن أنكره وأقام بينة بقدرته (٢)، أو حلف بحسب جوابه حبس، فإن لم يحلف حلف المدين وحلى (إلا أن يقيم بينة تشهد له)، فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه حلف (١) * معها، وإن شهدت بإعساره اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله ولا يحلف معها، ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار، وتسمع قبل حبسه وبعده، (وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه) أو بعضهم (الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، وإذا حجر عليه لم يصح (٢) * تصرفه في ماله) ولو عتقًا إلا بتدبير، ويكفر هو وسفيه بصوم، فإن فك حجره قبل تكفيره وقدر كفر بغيره (ومن وجد عين ماله من) مـ (ـبيع) ولو كان باعه له بعد الحجر غير
(١)* قوله: (حلف معها) أي أنه لا مال له في الباطن.
(٢) * قوله: (لم يصح تصرفه في ماله" أي حتى ما يتجدد له من مال من أرش جناية عليه أو إرث ونحوه، قاله في "الكافي".
(١)(ح): ومن فتاوى الزريراني: "إذا أغرى ظالمًا على أخذ مال إنسان ودله عليه فإنه يلزمه الضمان بذلك".
(٢)(ح): قال الشيخ تقي الدين: من أقر بالقدرة فادعى إعسارًا وأمكن عادة قبل وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه، قال في "الفروع" فدل أن حاكمًا لا يثبت سبب نقض حاكم آخر وينقضه بل من حكم. ويوافقه قوله في "المغني" وغيره في الأعذار إن كان لك قادح فبينة عندي، وحكم بعض المالكية بإراقة دم شخص وإن تاب وأسلم ثم بعد مدة حكم قاضي حنبلي بحقن دمه بعد أن ثبت عنده ببينة عداوة من شهد عليه ونفذه شافعي، فقال المالكي: أنا مقيم على حكمي فاختفى المحكوم عليه.