وهي شرعا في عبادة العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، وفي غيرها العزم على الشيء، ولا تشترط (نية قضاء في فائتة وفرضية في فرض) وأداء في حاضرة، ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه، والأفضل مقارنتها التكبير (١)، (فإن تقدمت بزمن يسير) بعد دخول الوقت في أداء وراتبة (صحت) بشرط عدم فسخها، وبقاء إسلامه، وتبطل (بتردده في قطعها) وبعزمه على فسخها، وبشكه هلى نوى فعمل مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى، أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها، (وإن أحرم بفرض فبان) عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن أو بان (قبل) دخول (وقته انقلب نفلا)، وإن كان عالما لم ينعقد، (وإن أحرم به في وقته) المتسع (ثم (١) * قلبه نفلا) صح مطلقا، ويكره لغير غرض.
(وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل) فرضه، وصح نفلا إن استمر، وكذا حكم ما يفسد الفرض (٢) فقط إذا وجد فيه ولم ينعقد الثاني إن لم ينوه من أوله بتكبيرة إحرام، (وإن (٢) * أحرممنفردا ثم نوى الإمامة لم يصح) مطلقا إلا في الاستخلاف ونصه (يصح في النفل) وهو أظهر، وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك، فإن لم يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه لم
[باب النية]
(١) * قوله: (ثم قلبه نفلا صح مطلقا) يعني لغرض أو غيره.
(٢) * قوله: (وإن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة لم يصح مطلقا) أي فرضا كان أو نفلا، والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح.
(١)(ح): اختاره المجد في موضع، وهو ظاهر كلامه في "الرعاية الكبرى"، وابن رزين في شرحه، وجماعة وجوب تقديم النية على أول العبادة، والمذهب عدم الوجوب.
(٢)(ح): وذلك مثل ترك القيام في فرض مع القدرة، والصلاة في الكعبة، والإتمام بمتنفل، أو بصبي إن اعتقد جوازه، وكذا إن أحرم بفرض قبل وقته، أو بان أنه لا فرض عليه كما ذكر في الأصل.