تصح، وإن انصرف بعد دخوله معه صحت، (فإن أحرم مأموما) أو إماما (قم نوى الانفراد لعذر) يبيح ترك الجماعة صح، لكن لو فارقه في قيام قبل قراءته قرأ، وفي أثنائها يكمل، وبعده له الركوع في الحال، فإن ظن في صلاة سر أن إمامه قرأ لم يقرأ، وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم الجمعة (ولغيره) لا، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر، أو غيره لا عكسه ويتمها منفردا، وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة نصا، أو فرادى اختاره جماعة (فلو (١) * نوى الإمامة لاستخلاف إمام له لسبق حدث) صح، وله الاستخلاف لحدوث مرض، أو خوف، أو حصر عن قراءة واجبة ونحوه ولو مسبوقا نصا، ويستخلف من يسلم بهم، فإن لم يفعل فلهم السلام والانتظار ليسلم بهم نصا، وله استخلاف من لم يدخل معه نصا، ويبني على ترتيب الأول، والأصح يبتدي الفاتحة (وإن سبق اثنان) فأكثر (ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح في غير جمعة، (وبلا عذر) السبق (لا يصح) كاستخلاف إمام بلا عذر، (وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي فحضر في أثنائها، فأحرم بهم، وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما) صح.
(١)* قوله: (فلو نوى الإمامة لاستخلاف إمام) إلى قوله: (وإن سبق اثنان)، هذا كله على رواية عدم بطلان صلاتهم ببطلان صلاة الإمام، وعلى المذهب صلاتهم باطلة فلا استخلاف كما صرح به المنقح بقوله:"وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره"، ثم ذكر في سجود السهو فيما إذا سبحوا بالإمام فلم يرجع: أن صلاته تبطل وصلاة من اتبعه عالما عامدا، وإن فارقه أو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل. تناقض، ولم ينبه هناك على الرواية المرجوحة.