للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أقسام المشهود به وعدد شهوده]

ولا يثبت (إقرار بزنا إلا بأربعة) يشهدون أنه أقر أربعًا، ولا قول من عرف بغني أنه فقير إلا بثلاثة، وتقدم. ومن عزر بوطء فرج ثبت برجلين، (وبقتل في قصاص وسائر الحدود رجلان) مطلقًا، وقيل: (حران)، وهو أشهر، وتقدم (١) غير مرة، ويثبت القود بإقرار مرة، ونكاح وخلع ورجعة كـ (ـطلاق ووصية إليه) في غير مال، ويقبل (في عتق وكتابة وتدبير رجل وامرأتان، ورجل ويمين) وتقدم بعضه، ومما يقبل فيه شاهد ويمين أجل بيع وخياره وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء إليه وتوكيل في مال فيهما ومهر وتسميته ورق مجهول (ووصية) بمال لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانة، وفسخ عقد معاوضة، ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه، ويجب تقديم الشهادة على اليمين، ويقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة ونحوه نصًا، فإن لم يتعذر فاثنان، وإن اختلفا قدم قول مثبت. ولو نكل عن اليمين من أقام شاهدًا حلف المدعى عليه وسقط الحق، فإن نكل حكم عليه نصًا. لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف، ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله.

(ويقبل في جناية عمد موجبة لمال دون قصاص) في بعضها قود كمأمومة (وهاشمة ومنقلة) له قود موضحة في ذلك وعمد لا قصاص فيه بحال (شهاد ويمين) فيثبت الملك (ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال) ولو جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، وما لا يحضره رجال نصًا (شهادة امرأة عدل) والأحوط اثنتان (والرجل أولى) لكماله.

(وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان) ورجل ويمين فيثبت العوض وتبين بمجرد دعواه، ولو أتت بشاهد أنه تزوجها بمهر ثبت المهر، ولو حلف بطلاق ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين، أو رجل ويمين ثبت المال ولم

(١) (ح): في باب الزنا وشروط من تقبل شهادته.

<<  <   >  >>