وهو شرعًا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (١) على صفة مخصوصة ويجب (١) * بالحدث، ويحل الحدث جميع البدن كجنابة، (وترتيب وموالاة) فرض لا مع غسل، ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) في زمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر جفافه لاشتعاله بسنّة كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك ووسوسة، ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها. (والنية شرط لطهارة الحدث كلها) ولغسل، وتجديد وضوء مستحبين، وغسل يد قائم من نوم ليل وتقدم، ولغسل ميت، إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة، ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، ومجنونة من حيض منهما وتنويه عنها.
ويشترط لوضوء أيضا عقل، وتمييز، وإسلام، ودخول وقت على حدثه دائم لفرضه، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهارة من حيض ونفاس، وفرغه (٢) * من خروج خارج، أو استجمار، أو لا وتقدم، وطهورية ماء وإباحته.
باب فروض الوضوء وصفته
(١) * قوله: (ويجب بالحدث) قد يفهم منه أنه إذا أحدث يجب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة وهو مفهوم فاسد، ولو قال:"وسببه وجود الحدث". كما قال في "القواعد" لكان أجود.
(٢) * قوله: (وفراغه من خروج خارج) يشمل ماخرج من السبيلين وغيرهما؛ كالقيء والدم، والقبح، إذا فحش ذلك، ويرد عليه النقض بغير خارج إذا لم يقلع عنه مثل أن جعل يتوضأ وبعض بدنه لامس به امرأة لشهوة؛ فإنه مثل خروج الخارج ولا يصح*
(١)(ح): ولو قيل في الأعضاء الستة لكان له وجهًا؛ لأن اليدين والرجلين أربعة، والوجه والرأس عضوًا. فهذه سنة، ومن حعلها أربعة جعل اليدين والرجلين عضوين، وجعل الوجه والرأس عضوين، وهو ظاهر القرآن، وفي "شرح المحرر": الأعضاء الخمسة. ولعله جعل الوجه والرأس عضوًا واحدًا.