نصب الإمام فرض كفاية، ويثبت بإجماع ونص واجتهاد وقهر لقرشي حرّ ذكر عدل عالم كاف ابتداء ودواماً، ويجبر متعين لها، وهو وكيل (١) فله عزل نفسه، ولهم عزله إن سألها (٢) * وإلا فلا، وخطؤه في بيت المال، وتقدم، ويحرم قتاله (فإن خرجوا عليه بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة) لا جمع يسير فبغاة، فإن اختل شرط من ذلك فقطاع الطريق، فإن (فاءوا وإلا) لزم القادر (قتالهم).
ويكره قصد رحمه الباغي بقتل، ويحرم (قتالهم بما يعم إتلافه، واستعانته بكافر إلا لضرورة) وله (أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم) وهو خيلهم عند الضرورة فقط، ويحرم أخذ مالهم وذريتهم (وقتل مدبرهم وجريحهم) ومن ترك القتال فإن فعل فلا قصاص.
ويحبس (صبي وامرأة كرجل) ولا يضمن (بغاة ما أتلفوه على أهل العدل، وعنه بلى)، وهو قوي، ولا تقبل (دعوى دفع خراج إليهم إلا ببينة ولو كان مسلماً، وإن أعانهم أهل ذمة) أو عهد (من غير دعوى شبهة انتقض عهدهم) وصاروا كأهل حرب، (وإن سب من أظهر رأي الخارج الإمام)، أو عدلاً، أو عرضوا بالسب عزرهم، ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فخوارج بغاة فسقة، عنه كفار، وهو أظهر، (ويضمن كل من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى)، فلو قتل من دخل بينهما لصلح وجهل قاتله ضمنتاه.
باب قتال أهل البقي
(٢) * قوله: (إن سألها) صوابه سأله أي العزل لقول الصديق: اقيلوني فقالوا: لا نقيلك. وفهم من كلام المنقح أنه إن سأل الخلافة ابتداء عزله وهو غريب.
(١) * قوله: (وهو وكيل) أي وكيل لعموم الناس، وهو اختيار القاضي، وهو المذهب.
(١)(ح): وقيل: هم قوم مخالفون الإمام العدل بالخروج عليه وترك الإنقياد له أو امتناعهم من أداء حق توجه عليهم.