وهو فعل مجنى عليه أو وليه بجان مثل ما فعل أو شبهه، وليس لأب (استيفاء قصاص لولده الصغير والمجنون) كوصي وحاكم، (وإن كانا محتاجين إلى نفقة) فلولي مجنون العفو دون ولي صغير نصًا (وقيل يجوز فيهما)، وهو أظهر، (وإن قتلا (١) قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا) سقط حقهما، (وليس لبعض مستحقي دم استيفاؤه دون بعض (فإن فعل فلا قصاص عليه، ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية، (وترجع ورثته على المقتص) بما فوق حقه (وإن عفا بعضهم سقط القصاص)، وكذا لو شهد أحدهم ولو مع فسقه بعفو بعضهم.
(ومن لا وارث له فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا) إلى (١) * مال، وليس له العفو مجانًا.
(ولا يقتص من حامل في طرف ولا تحد) ولو جلدًا بل بمجرد الوضع قبل سقي اللبأ، (وإن ادعت من وجب عليها القصاص الحمل) قبل منها إن أمكن (وتحبس حتى يتبين أمرها.
ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان) أو نائبه، فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره.
[باب استيفاء القصاص]
(١) * قوله: (إلى مال) كذا عبارة بعضهم كالشارح وغيره، ولفظ المال يشمل الدية وما هو أقل منها، فعفو الإمام إلى الدية جائز بل واجب، وأما إلى أقل منها فلا يجوز كعفوه مجانًا، ولو قال: عفا إلى الدية لا أقل منها كما قال في "المحرر" و"الوجيز" لكان أحسن؛ لحصول الاحتراز عن أقل من الدية، وذكر في "الفروع" لفظ الدية، وهو أقرب من قوله إلى مال، وإن كان المراد بالمال الدية.