وهو التوفيق والسلم (١)، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل بغي وعدل، وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مال، وفي (١) * مال عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. (ولو أقر له بدين، فوضع عنه بعضه، أو بعين فوهب له بعضها وأخذ الباقي صح) لا بلفظ الصلح، (وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالًا لم يصح) إلا في كتابة، (وإن صالحه عن بيت) أقر له به ببعضه، أو (على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح (٢)، وإن دفع مدعي عليه العبودية) أو الزوجية (إلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه صح)، وكذا لو دفعت إليه مالًا ليقر لها بما وقع من طلاقها ويحرم عليه الأخذ، وقيل: لا (٢) * يصح، وهو أظهر، (وإن صالح بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض) أو عنه بنقد أو عرض (فبيع)، وعن دين يصح بغير (٣) * جنسه مطلقًا ويحرم بجنسه بأكثر وأقل على سبيل المعاوضة. (ويصح) عن عيب مبيع (حتى بتزويج نفسها، فإن بأن أنه ليس بعيب) رده، وكذا إن (زال)، قدمه في "الرعايتين"، وقطع به في "المذهب" و"الحاويين"
باب الصلح
(١) * قوله: (وفي مال عبارة عن معاقدة بين مختلفين) لو قدمه قبل قوله: ويكون بين مسلمين. إلى آخره لكان أجود، كما قدمه في "المغني" و"الشرح" وابن منجا وغيرهم؛ إذ قد يفهم من كلامه أن الحد المذكور في المال فقط والحالة أنه ليس مختصًا بالمال فإن الصلح في المال نوع منه.
(٢) * قوله: (ولا يصح وهو أظهر). صححه في "الإنصاف".
(٣) * قوله: (بغير جنسه مطلقًا) أي بأكثر من الدين أو أقل منه.
(١)(ح): وقيل: هو عقد قاطع لخصومة متخاصمين على وجه خاص.
(٢)(ح): يعني إذا أقر لشخص به ثم قال صالحين على بعضه، أو على أن أسكنه سنة، أو ابني عليه غرفة ونحوه لم يصح.