للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجهله (أو ظنه مليًا فبان مفلسًا لم يرجع) نصًا، (وإن فسخ بيع بعيب أو إقالة)، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل) (١) * مطلقًا (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) أو قال: أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر) فقول مدعي الوكالة (وقيل الحوالة) وهو أظهر.

(١)* قوله: (لم تبطل مطلقًا) أي سواء كان بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله.

<<  <   >  >>